تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
فالأفضل جعل السابعة تكبيرة الافتتاح ، ويظهر من بعض الفقهاء رحمه اللّه مثل صاحب الدروس وبعض آخر ، بأنّ المتعين جعل الأولى منها تكبيرة الافتتاح إذا كبر ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، ويظهر من بعض الآخر منهم تعين جعلها الأخيرة ، وقال المجلسي « 1 » الأوّل رحمه اللّه بأنّه في مقام إتيان الثلاث أو الخمس أو السبع يجعل كلها تكبيرة الاحرام وبعبارة أخرى يجعل المصلّي كلّها تكبيرة الافتتاح ، هذا حال الأقوال عندنا ، وامّا عند العامة فما هو فتواهم هي مشروعية تكبيرة واحدة للافتتاح ، وعدم مشروعية تكبيرات الست الاخر عندهم .

[ في ذكر الأقوال في تكبيرة الاحرام ]

إذا عرفت أنّ الأقوال عندنا أربعة : القول الأوّل : التخيير بين جعل أيّها شاء تكبيرة الاحرام وهو ما نسب إلى المشهور . القول الثاني : تعين جعلها الأولى ، وهو المحكى عن الدروس والبهائي والكاشاني في الوافي والمفاتيح وبعض آخر . القول الثالث : تعين جعلها الأخيرة كما قد يظهر من المراسم والغنية وبعض آخر . القول الرابع : جعلها المجموع منها وهو قوله المجلسي الأوّل رحمه اللّه . واعلم قبل الشروع في بيان ما هو الحق بين الأقوال بأنّ ما نسب إلى المشهور من القول بالتخيير في جعل أيها شاء المصلّي تكبيرة الاحرام ليس بتمام ، لأنا بعد ما تفحصنا كلمات القدماء في هذه المسألة من اللذين كان بنائهم الاقتصار بفتاوى
هامش
( 1 ) - روضة المتقين جلد 2 صفحه 280 .