منها رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : صلاة التطوع بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت ) . « 1 »
ومنها رواية محمد بن عذافر قال ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام صلاة التطوع بمنزلة الهديّة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت ) . « 2 »
ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام ( قال نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنى شئتم ) . « 3 »
ولا يمكن الركون إلى هذه الأخبار لجواز التعجيل في النافلة لضعف سندها وعدم الصراحة في جواز تعجيل النافلة ولكن رواية محمد بن مسلم وإسماعيل بن جابر واردتان في صورة علم الرجل باشتغاله عن النافلة يمكن العمل بهما والفتوى على طبقها ولكن بعد اعراض المشهور عنهما صارتا بمنزلة العدم .
فالقول الأوّل وهو كون وقت النافلة مثل الفريضة من حيث الأول والاخر يكون متّبعا عدم ظهور ما دلّ على الذراع والذراعين في التوقيت .
الجهة الثانية : في وقت نافلة المغرب
قال العلّامة رحمه اللّه في التذكرة ، مسألة 38 وقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية ويه قال الشافعي ووجهه لانّه وقت يستحبّ فيه تأخير العشاء فينبغي اشتغاله بالنافلة ولقول الصّادق عليه السّلام كان النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصلّى ثلاثا المغرب
و
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 37 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 8 من الباب 37 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 9 من الباب 37 من أبواب المواقيت من الوسائل .