تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ذراعان صلّى العصر ثمّ قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان لمكان الفريضة لك أن تنتقل من زوال الشّمس إلى أن يمضى ذراع فإذا بلغ فيؤك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة وهو يدلّ على بلوغ المثل والمثلين لأنّ التقدير أنّ الحائط ذراع فحينئذ ما روى من القامة والقامتين جار هذا المجرى لقول الصادق عليه السّلام في كتاب علي عليه السّلام القامة ذراع . وقال الشافعي في أحد الوجهين وقت نافلة الظّهر ما لم تصلّ الفرض وفي الآخر ما لم يخرج وقت الفرض . وقال أحمد كلّ سنة قبل الصّلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصّلاة وكلّ سنة بعدها فوقتها من فعل الصّلاة إلى خروج وقتها . « 1 » ويستفاد من كلامه رحمه اللّه أنّ وقت نافلة الظهرين يدخل مع دخول وقت فريضتهما وهو زوال الشمس فزوال الشمس اوّل وقت الفريضة والنافلة ، وأنّ ما الاختلاف في آخر وقت النافلة هل يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة أو امتدادها إلى الذراع في نافلة الظهر وذراعين في نافلة العصر أو امتدادها إلى المثل في نافلة الظّهر والمثلين في نافلة العصر ، وعرفت من كلام العلّامة اختيار قول الثاني يعنى الذراع في نافلة الظّهر والذّراعين في نافلة العصر لقول الصادق عليه السّلام فإذا مضى من فيئه ذرع صلّى الظّهر وإذا مضى ذراعان صلّى العصر ثمّ قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان لمكان الفريضة وفي بعض الروايات ( لمكان النافلة ) « 2 » والمراد من جملة لمكان الفريضة ان كان هو أنّه قبل الذراع والذراعين وقت المختص بالنافلة فدلّت
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 316 و 317 . ( 2 ) - الرواية 3 و 4 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .