تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ان صلاة الظهر يمتدّ وقتها إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات قبل الغروب كذلك يمتدّ وقتها نافلتها إلى هذا الوقت ولا تصير قضاء وما يمكن ان يكون دليلا على هذا القول اطلاقات أدلّة النوافل بعد عدم ظهور لما دلّ على الذراع أو زراعين أو المثل والمثلين في كونه وقتا للنافلة . القول الثاني : امتداد وقت نافلة الظّهر إلى المثل ونافلة العصر إلى المثلين وما يمكن ان يكون دليلا لهذا القول أيضا اطلاقات أدلّة النوافل بعد كون جعل المثل والمثلين آخر وقت الفريضة بالنسبة إلى المختار . القول الثالث : امتداد وقت النافلة إلى الذراع في نافلة الظّهر وإلى الذّراعين في نافلة العصر أو إلى القدمين في نافلة الظّهر وإلى أربعة أقدام في نافلة العصر على اختلاف التعابير .

[ في نقل كلام العلامة في التذكرة ]

وما يمكن ان يكون دليلا لهذا القول كلام العلّامة رحمه اللّه في التذكرة قال العلّامة في تذكرة الفقهاء مسألة 37 وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله ونافلة العصر حتّى يصير الظّل مثليه . قاله الشيخ في الخلاف « 1 » والجمل « 2 » والمبسوط « 3 » وفي النهاية « 4 » نافلة الظهر حتّى تبلغ زيادة الظّل قدمين والعصر أربعة أقدام لقول الصّادق عليه السّلام كان حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر وإذا مضى
هامش
( 1 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 257 ، المسألة 4 . ( 2 ) - الجمل والعقود ، ص 174 . ( 3 ) - المبسوط ، ج 1 ، ص 67 . ( 4 ) - النهاية ، ص 60 .