تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
أربعا بعدها « 1 » والمشهور بين الأصحاب شهره عظيمه بل حكى الاجماع عليه كون وقتها يمتدّ إلى ذهاب الحمرة المغربية كما في الجواهر « 2 » حيث قال ويمتدّ وقتها من بعد المغرب في المشهور وبين المتأخّرين كما في الدروس إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة المسماة بالشفق بل في البيان والذخيرة دعوى الشهرة عليه من غير تقييد بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا بل كما عن المنتهى الاجماع عليه لانّه المعهود من فعلها عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وغيره وممّا ورد فيه من النّصوص . « 3 » قد عرفت من كلام الجواهر ان ما يمكن ان يستدلّ به لكلام المشهور ثلاثة : الاوّل : استمرار فعل النبي والأئمة على الاتيان بنافلة المغرب قبل الشفق . والثاني : المنساق من النصوص الواردة في الباب ذلك . والثالث : دلالة غير واحد من الأخبار بضيق وقت فريضة المغرب فضلا عن نافلته ويمكن الاشكال فيها . وامّا الاشكال في الأول فانّ فعل النّبي حيث لا لسان له لا يدلّ ألّا على كون ما قبل الشّفق يصحّ فيه الاتيان بنافلة المغرب ولا يدلّ على خروج وقت النافلة بذهاب الحمرة المغربية ويمكن كون الاتيان قبل زوال الشفق لكون ذلك الزمان وقت الاجزاء أو وقت الفضيلة وامّا كون المنساق من الروايات ذلك فنمنع ذلك لأنّه لا يستفاد منها الّا التحريص والحثّ على فعلها لا توقيتها إلى الشّفق .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 317 و 318 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 186 . ( 3 ) - الرواية 6 و 15 و 16 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 99 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني