والنهاية « 1 » بل ادّعى المحقّق في المعتبر « 2 » تحقّق الاجماع عليه بل يمكن استفاده امتداد وقتها بامتداد وقت فريضتها بالإطلاقات الواردة مع عدم معارض لها وتوقيت لها من حيث الوقت ثمّ هنا مسئلتان :
المسألة الأولى : لو أخّر فريضة العشاء وأتى بها في آخر وقتها من النّصف أو الفجر فهل يجوز له اتيانها بعد أداء فريضتها بعنوان الأداء أو تصير قضاء الظاهر أنّ امتداد وقت العشاء إلى النصف أو الفجر مع نافلتها لانّها من تتمتها فلا يستفاد التأخير من الأدلّة بل تصير قضاء .
المسألة الثانية : يظهر من الجواهر « 3 » وغيره « 4 » أنّ البعدية المعتبرة في نافلة العشاء البعديّة العرفية ويعتبر فيها عدم الفصل الطويل فلو أخر الوتيرة إلى أخر وقتها مع اتيان الفريضة في أوّل وقتها لم يشرع له الاتيان بها ولكن لا يمكن استفادة ذلك من الادلّة على كون الوتيرة بعد العشاء لأنّ المنساق منها ان البعدية في مقابل القبلية مثل نافلة الظهرين ويكون المراد منها كون نافلة العشاء بعد صلاتها لا قبلها .
الجهة الرابعة : في وقت صلاة الليل
قال العلّامة رحمه اللّه ووقت صلاة الليل بعد انتصافه وكلّما قرب من الفجر كان أفضل وعليه علمائنا . « 5 »
هامش
( 1 ) - النهاية ، ص 60 .
( 2 ) - المعتبر ، ج 2 ، ص 53 .
( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 191 .
( 4 ) - مصباح الفقيه ، كتاب الصّلاة ، ص 47 .
( 5 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 318 ، مسألة 39 .