تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولفظ ينبغي ظاهر في تأكد الاستحباب ودلالتها على كون الوقتين بالاجزاء والفضيلة ظاهرة . ومنها عبد اللّه ابن يعنى عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال لكل صلاة وقتان وأوّل الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء . ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو نهى أو نام ) . « 1 » منها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ) . « 2 » ومنها رواية عبد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس ) . « 3 » وامّا جعل آخر وقت الاجزاء طلوع الشّمس كما عن المشهور فلم يدلّ دليل عليه لكن بعد كون هذا مشهورا بين الأصحاب نكشف من كون حكمهم هذا مستندا إلى نص معتبر عندهم ولم يصل إلينا كما نقول في تمام الفتاوى المشهورة إذا لم نصل إلى نص دال عليه هكذا . ويستفاد من هذه الأخبار أيضا ان الاتيان بصلاة الفجر في الغلس أفضل من تأخيرها بعد الإضاءة .
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 6 من الباب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 8 من الباب 26 من أبواب المواقيت من الوسائل .