قال الشّيخ في الخلاف وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ووقت المضطر إلى طلوع الشّمس وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشّمس والمعتمد الاوّل . « 1 »
[ في الاخبار الدالّة على كون أوّل صلاة الفجر طلوع الفجر الصّادق ]
وقد عرفت ممّا ذكرنا من عبارت تذكرة الفقهاء ومدارك الأحكام اتفاق المسلمين على أن أوّل وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني أعنى الصادق ومضافا إلى دعوى الاجماع تدلّ عليه الروايات الكثيرة :
منها ما رواها علي بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنّه قال الصبح ( الفجر ) هو الذي إذا رأيته كان معترضا كانّه بياض نهر سوراء ) . « 2 »
ومنها ما رواها ليث المرادي ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحلّ الصّلاة الصّلاة الفجر فقال إذا أعترض الفجر فكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصّلاة صلاة الفجر قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشّمس قال هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصّبيان ) . « 3 »
ومنها ما رواه هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ( قال سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء ) . « 4 »
ومنها مكاتبة أبى الحسن بن الحصين إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام ( معي جعلت
هامش
( 1 ) - مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 62 .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 6 من الباب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل .