تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
والشاهد على ذلك الحمل روايات : منها صحيحة الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور حازم جميعا ( قالوا كنّا نقيس الشّمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ألا أنبّئكم بأبين من هذا إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر ألّا أنّ بين يديها سبحة وذلك إليك أن شئت طوّلت وأن شئت قصّرت ) . « 1 » ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أتدري لم جعل جعل الذّراع والذّراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان النافلة لك ان تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ) . « 2 » وأوضح منها ما رواه أحمد بن يحيى ( قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى الحسن عليه السّلام روى عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظلّ مثلك والذراع والذراعين فكتب عليه السّلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طوّلت وان شئت قصّرت ثمّ صلّ الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طوّلت وان شئت قصّرت ثمّ صلّ العصر ) . « 3 »

[ في أن لا حاجة لحمل الاخبار على التقية ]

ولا حاجة لحمل هذه الأخبار على التقية بعد كون زوال الشّمس أوّل وقت الظهر مجمعا عليه عند المسلمين ولم يكن فتوى العامّة غير ذلك .

[ في ذكر بعض الأخبار الدالة على كون اوّل الوقت أفضل ]

ثمّ إنّه وردت روايات دالة على استحباب الصّلاة في أوّل وقتها مثل ( أفضل
هامش
( 1 ) - الرواية 1 من الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 20 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 13 من الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل .