الوقت أوّله ) « 1 » أو ( أوّله رضوان اللّه وآخره عفو اللّه ) « 2 » أو ( والصلاة في أوّل الوقت أفضل ) « 3 » ( وغير ذلك المذكور في الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل ) .
أنّ ما الكلام وقع في أنّه هل ينافي اطلاق هذه الأخبار الأخبار الدالّة على أنّ وقت الظهر هو بعد صيرورة الفيء قدما أو قدمين أو ذرعا أو ذراعين أو لا .
الظاهر عدم التنافي وبقاء هذه الأخبار على إطلاقها لأنّ المراد من ذلك الأخبار ليس بيان استحباب تأخير صلاة الظهر من أوّل وقتها بل المراد بيان وقت يشترك فيه الفريضة والنافلة وجواز مزاحمة النافلة للفريضة ولم يكن في مقام بيان استحباب تأخير الظهر مطلقا سواء كان قاصدا للنافلة أو لم يكن قاصدا لها أو لم يشرّع في حقّه النافلة من جهة كون المصلّى مسافرا بل المقصود بيان امكان النافلة ومزاحمتها للفريضية وليس في مقام بيان استحباب تأخير الظهر حتّى يقيّد بها إطلاق هذه الأخبار .
ثمّ انّه حكى عن بعض القول بكون التأخير إلى أن يصير الفيء ذراعا أفضل سواء أراد اتيان النافلة أو لا والظاهر أنّ نظرهم إلى أنّ الجمع بين الأخبار الدالّة على دخول وقت الظهر بالزوال والأخبار الدالّة على دخوله بعد ذراع أو قدم يقتضي حمل الطائفة الثانية على كون التأخير أفضل ويمكن تأيد هذا الجمع بأخبار .
منها الأخبار الدالّة على أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وآله كان يصلّى الظهر بعد زراع والعصر
هامش
( 1 ) - الرواية 8 من الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 16 من الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 18 من الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل .