تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
بعد ذراعين . « 1 » ومنها ما رواها عبيد بن زرارة ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل وقت الظّهر قال ذراع بعد الزوال قال قلت في الشتاء والصيف سواء قال نعم ) . « 2 » ومنها ما رواها محمّد بن فرج ( قال كتبت أسأله عن أوقات الصّلاة فأجاب إذا زالت الشّمس فصلّ سبحتك وأحبّ ان يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ) . « 3 »

[ في الروايات الدالّة على استحباب التعجيل ]

لكن في قبال هذه الأخبار الأخبار الدالّة على استحباب التعجيل وكون أوّل الوقت وهو زوال الشّمس أفضل تقدم بعضها ونذكر بعضها أيضا . منها ما رواها زرارة ( قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام أصلحك اللّه وقت كلّ صلاة أوّل الوقت أفضل أو وسطه أو آخره قال أوّله ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال إن اللّه عزّ وجلّ يحبّ من الخير ما يعجّل ) . « 4 » ومنها ما رواها أبي بصير ( قال ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام أوّل الوقت وفضله فقلت كيف أصنع بالثمانى ركعات قال خفّف ما استطعت ) . « 5 » ولا يمكن حملها على كون المراد من أوّل الوقت أوّل الذراع أو أوّل الذراعين لاباء أكثر الأخبار عن هذا الحمل مع أن المشهور عند الشيعة استحباب التعجيل
هامش
( 1 ) - الروايات 10 - 24 - 28 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 25 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 31 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 12 من الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 5 ) - الرواية 9 من الباب 3 من أبواب المواقيت من الوسائل .