تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
مصداقه ومحصّله والتخير عقلىّ لا شرعىّ فلا اشكال في جواز كون الواجب موسّعا . فإذا عرفت اعتبار الوقت في الفرائض لا بدّ من ذكر وقت كل فريضة مبدئه ومنتهاه فنذكر تمام احكامها في ضمن مطالب :

المطلب الاوّل : في ابتداء وقت الظهرين

يستفاد من قوله تعالى
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
« 1 » . كما قلنا أوقات الصلوات الأربع الظّهرين والعشاءين كما بين ذلك في الأخبار :

[ في ذكر الروايات الواردة في ذكر اوّل وقت الظهرين ]

منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه عزّ وجلّ من الصّلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار فقلت هل سماّهنّ اللّه وبيّنهنّ في كتابه قال نعم قال اللّه تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
ودلوكها زوالها وفيما ما بين دلوك الشّمس إلى غسق الليل وأربع صلوات سماّهنّ اللّه وبيّنهنّ ووقّتهنّ وغسق الليل هو انتصافه ) . « 2 » ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال إذا زالت الشّمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشّمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ) . « 3 »
هامش
( 1 ) سورة الإسراء ، الآية 78 . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ونوافلها من الوسائل .