تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الظهر لا يدخل الّا بعد صيرورة الفيء قدما ووقت صلاة العصر لا يدخل الّا بعد صيرورة الفيء قدمين أو وقت الظهر صيرورة الفيء قدمين أو ذراعا ووقت العصر صيرورة الفيء أربعة أقدام أو ذراعين . منها ما رواه زرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجليّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ( أنّهما قالا وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان ) . « 1 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشّمس ووقت العصر ذراعان عليه السّلام من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشّمس ) . « 2 » ومنها ما رواه المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سأل أبا عبد اللّه أناس وأنا حاضر ( إلى أن قال ) فقال بعض القوم أنّا نصلى الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه النصف من ذلك أحبّ إلى ) . « 3 » ولا يخفى عليك ان هذه الأخبار لا تنافي مع ما تقدم من الأخبار من كون أوّل الزوال أوّل وقت الظهر والعصر لأنها لا تدلّ على أن وقت الظهر لا يدخل الّا بعد تحقق القدم والقدمين أو الذراع وأوّل وقت العصر بعد قدمين أو ذراع أو أربعة أقدام أو ذراعين فيحمل هذه الأخبار على أنّ التأخير لأجل اتيان النافلة واختلافها في المقدار من جهة اختلاف المصلّين في إتيانها من حيث الخفة والبطء
هامش
( 1 ) - الرواية 1 - 2 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 22 من الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .