تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ومنها رواية عبيد ابن زرارة ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر فقال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس ) . « 1 » ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالنّاس الظهر والعصر حين زالت الشّمس في جماعة من غير علّة ) . « 2 » ومنها رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضى مقدار ما يصلّى المصلّى أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشّمس مقدار ما يصلى المصلّى أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشّمس ) . « 3 » ومنها ما رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السّلام ( قال سمعته يقول إذا زالت الشّمس فقد دخل وقت الصلاتين ) . « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في هذا الباب يعنى الباب الرابع من أبواب المواقيت من الوسائل بلغت حدّ التواتر واستقرت سيرة المسلمين من زمن النبي والأئمة عليهم السّلام على ذلك إلى يومنا .

[ في ذكر الاخبار المعارضة مع الأخبار المتقدمة ]

وفي قبال الآيات والأخبار المذكورة بعض الأخبار دلّ على أنّ وقت صلاة
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 4 من أبواب المواقيت ونوافلها من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 6 من الباب 4 من أبواب المواقيت ونوافلها من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 7 من الباب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 10 من الباب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل .