تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الجلوس بالفخذين والاليتين ، لأنّ بالأوّل يستر القبل ، وبالثاني يستر الدبر . « 1 » أو في خصوص الدبر ، لأنه بعد ما وجب الايماء بالركوع والسجود ، بمقتضى بعض الروايات المتقدمة وعدم العمل برواية أيوب بن نوح وإسحاق بن عمار ، فإنّا نفهم بأن وجه الأمر بالايماء بهما يكون من باب حفظ شرطية ستر الدبر في قبال الركوع والسجود ، وتقديم حفظ ستر الدبر عليهما ، ولهذا أمر بالايماء بهما ، فهذا دليل على أن الاليتين يكفي لصيرورتهما ساترا للدبر . « 2 »

الخصوصية الحادية عشر :

لو فرض كون الساتر المعتبر في الصّلاة غير
هامش
( 1 ) - ( أقول : ولكن بعد ما أعدت الاشكال الّذي ذكرنا سابقا في طي البحث في المقام الأوّل ، من أنّه ان كان الستر الشرطي معتبرا في هذا الحال وحصل بالبدن ، فما وجه الانتقال من القيام إلى الجلوس ، ومضافا بأن ذلك لا يناسب مع رواية ابن مسكان الدالة على أنّ الانتقال من القيام إلى الجلوس يكون لأجل عدم الأمن من المطلع ، وهذا مناسب مع الستر التكليفي ، ومع عدم كون البدن ساترا ، لأنه إن كان البدن ساترا للستر التكليفي والوضعي فحال القيام تكون العورة مستورا بالاليتين والفخذين أو باليدين ، فما وجه الانتقال من القيام إلى الجلوس ، صرف النظر عن ذلك مدّ ظله ) ( المقرّر ) . ( 2 ) - ( أقول ولكن كما قلنا سابقا في المقام الثاني من المقامين في صلاة العاري ان كان وجه الايماء الدال عليه بعض الروايات حفظ ستر الوضعي أو التكليفي في مقابل الركوع والسجود وكون البدن ساترا للقبل والدبر أو لخصوص الدبر فما وجه الانتقال من القيام إلى الجلوس لأنه يمكن له ان يصلى قائما ويستر عورته قبلا ودبرا ببدنه القبل بالفخذين أو اليدين والدبر بالاليتين فيحفظ القيام الّذي هو شرط في الصّلاة والستر كليهما ولا مجال لأنّ يقال بان القبل لا يستر بالفخذين واليدان لا يكونا محصّلا للستر لانّه لا فرق بين الاليتين في حيث كونهما ساترا وبين اليدين فعلى هذا لا يمكن استفادة كون البدن ممّا يستر به العورة ويصير ساترا للستر المعتبر في الصّلاة وان كان ساترا للستر التكليفي ولهذا في الستر الواجب بالوجوب التكليفي يكفي الستر ولو بالبدن ) . ( المقرر )