تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الكشاف ، أي : أرخى عليك ثوبك ، والجلباب بعد ما يكون ثوبا يغطي الرأس والوجه ، فالمراد ستر الوجه والرأس بالجلباب ، فيستفاد من هذه الآية وجوب ستر الرأس والوجه بالجلباب .

[ الكلام في الروايات الواردة في الباب ]

أما الكلام في الروايات فنقول : ان الكلام في الروايات المتمسكة بها لوجوب ستر تمام البدن على المرأة حتّى الوجه والكفين ، بعد ما لا إشكال في وجوب ستر غير الوجه والكفين على النساء بالضرورة عند المسلمين من الخاصّة والعامة ، فنحن نكون في مقام بيان ذكر ما يمكن أن يستدل بها على وجوب الستر على النساء الوجه والكفين فنقول : منها ما روي في طرق العامة ( المرأة عورة ) وعلى نقل بعضهم ( جسد المرأة عورة ) أو ( بدن المرأة عورة ) أو ( النساء عورة ) وروي أيضا في طرقنا ، فقد روي هذا المضمون على اختلاف في اللفظ مع إضافة في رواياتنا . أحدها : ما رواها محمد بن علي بن الحسين ( قال : قال عليه السّلام : إنما النساء عىّ وعورة فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت . ) « 1 » ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وذكر مثله ، إلا انّه ترك لفظ إنما ، ورواه الشّيخ في المجالس والاخبار باسناده عن هشام بن سالم مثله . ثانيها : ما رواها محمد بن الحسن في المجالس والاخبار تنتهي سندها إلى فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن جدها علي بن أبي طالب عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال
هامش
( 1 ) - الرواية 4 من الباب 24 من أبواب النكاح من الوسائل .