أربع ركعات بكيفية صلاة الغفيلة وصلاة الوصيّة وقصد بها نافلة المغرب هل تداخل العناوين وتقع مصداقا لتمامها أو لا تقع مصداقا الّا لما قصد فيه وجهان واحتمالان .
الأمر الثالث : في وجوب الجلوس في صلاة الوتيرة وعدمه .
وجه وجوب الجلوس فيها هو إجماع الفقهاء على ثبوت الجلوس في هذه الصلاة المسماة بالوتيرة إلى زمان الشهيد الأوّل ( قدّس ) بل المذكور في كتبهم ان نافلة العشاء ركعتان من جلوس تعدّ ان بركعة من قيام مع كون بنائهم ذكر الفتوى بعين ألفاظ أخبار الصادرة من المعصومين عليهم السّلام كما ترى هذا التعبير في رواية أبي نصر البزنطي « 1 » ( وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ) وفي رواية فضيل ابن يسار ( الفريضة والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّ بركعة مكان الوتر ) . « 2 »
وكذا في رواية أعمش عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ( وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدّان بركعة ) . « 3 »
ورواية أبي عبد اللّه القزويني ( قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السّلام لأىّ علّة تصلّى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود فقال لأنّ اللّه فرض سبع عشرة ركعة فأضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله مثليها فصارت أحدى وخمسين ركعة فتعدّ
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 2 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 25 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .