انّ هاتان الركعتان من جلوس بركعة ) « 1 » وغير ذلك من الروايات واردة .
[ في ذكر الروايتان الدالتان على جواز القيام ]
وفي قبال هذه الروايات الدالة على لزوم الجلوس والاجماع والتسالم إلى زمان الشهيد قدّس سرّه روايتان ظاهرتان في جواز القيام بل في كونه أفضل من القعود .
الأولى : رواية الحارث بن المغيرة النصرى عن الصّادق عليه السّلام ( قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشّمس وثمان بعد الظهر وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهنّ في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصلّيها وهو قاعد وأنا أصلّيهما وأنا قائم وكان رسول اللّه يقول ثلاث عشرة ركعة من الليل ) . « 2 »
الثانية : رواية سليمان بن خالد عد أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشّمس قبل الظهر وستّ ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيها مائة آية قائما أو قاعدا والقيام أفضل ولا تعدّهما من الخمسين ) . « 3 »
لكن بعد ورود الأخبار الكثيرة الدالة على الجلوس وكون ركعتين من هذه الصلاة تعدّ ان بركعة من قيام وقد ذكرها القدماء في كتبهم وأفتوا بمضمونها بل لفظ فتاواهم عين ألفاظ الأخبار الصادرة من المعصومين عليهم السّلام وكان بنائهم على الافتاء في هذه الكتب بعين ألفاظ الأخبار مثل النهاية والمقنعة وعدم العمل بهذين الروايتين مع أنهما بمرأى منهم يكشف ذلك عن إعراضهم عنهما وعدم العمل بهما من الأصحاب
هامش
( 1 ) - الرواية 6 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 9 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 16 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل .