ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال الصّلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شيء الا المغرب فأنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضه ) . « 1 »
ومنها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال الصّلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شيء ألّا المغرب ثلاث ) . « 2 »
ومنها رواية أبي يحيى الحنّاط ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال يا نبيّ لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة ) « 3 » وعموم التعليل في الجواب يدلّ على سقوط نافلة العشاء .
أمّا ما دلّ على عدم سقوط الوتيرة فروايتان الأولى ما رواها فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام ( في حديث ) قال وأنّ ما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها ( ركعتيها ) لانّ الركعتين ليستا من الخمسين وأنّ ما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ليتمّ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع « 4 » .
فهذه الرواية أخص من الروايات المتقدمة فالقاعدة تخصيصها بها ولكن حيث كان في طريق رواية فضل بن شاذان عبد الواحد بن محمد عبدوس النيسابوري وعلي بن محمّد بن قتيبة ولم يثبت توثيقهما لا يمكن التخصيص مع أن في المسألة الاجماع على السقوط .
هامش
( 1 ) - الرواية 7 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 3 من الباب 16 من أبواب صلاة المسافر من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 4 من الباب 21 من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض من الوسائل .