تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
عليه إعادة الصّلاة بعد خروج الوقت . ) « 1 » واحتمال كون نظر الشّيخ رحمه اللّه من الرواية الّتي رويت إلى رواية معمّر المتقدمة ذكرها ، وأنّه استظهر منها وجوب الإعادة حتّى في خارج الوقت ، ولهذا قال رويت رواية بعيد ، لأنّ رواية « 2 » معمر ليس فيها كون وقوع صلاته مستدبر القبلة والحال أنّه رحمه اللّه قال رويت رواية على أنّ من صلّى إلى استدبار القبلة ، ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصّلاة الخ ، فعلى هذا هي أيضا رواية في الباب . الطائفة الرابعة : ما تدلّ على عدم وجوب الإعادة على من صلّى على غير القبلة في صورة التحرّي ، وهي ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ثمّ في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة قال : يعيد ، ولا يعيدون فانّهم قد تحروا . ) « 3 » وقد يستشكل في الرواية نظرا إلى أنّه ما الفرق بين الأعمى وغيره ، حتّى تجب الإعادة عليه دون غيره ، لأنّ الأعمى أيضا دخل في الصّلاة حتما بعد السؤال والفحص عن القبلة ، فدخل فيها بعد التحري والاجتهاد مثل القوم فما الفرق بينه وبينهم حتّى يقال : يعيد ولا يعيدون ، معللا بأنّهم قد تحرّوا ، فهذا سبب لو هن الرواية . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 10 من الباب 11 من أبواب القبلة من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 5 من الباب 9 من أبواب القبلة من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 7 من الباب 11 من أبواب القبلة من الوسائل . ( 4 ) - أقول : قلت في مجلس البحث بعد ما أفاد مدّ ظله ما تقدم : بأنّه بعد صراحة قول الإمام عليه السّلام في عدم وجوب الإعادة على القوم ، لأنّهم قد تحرّوا ، فيمكن أن يكون المعلوم بين السائل والامام عليه السّلام بأن الأعمى دخل بغير التحري ولم ينقل تمام القضيّة في الرواية فبعد إمكان