ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر فاستيقظت عند الفجر أعدتهما « 1 » وكذا رواية حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام ربّما صلّيتهما وعليّ ليل فان قمت ( في بعض النسخ نمت ) ولم يطّلع الفجر أعدتهما « 2 » لو كان المراد من الركعتين هو نافلة الصبح في الرواية الأولى وكذا المراد من ضميرهما في الرواية الثانية ولا يمكن إثبات ذلك مضافا إلى أنّ المتبادر من الفجر في الروايتين هو الفجر الثاني اعني الفجر الصّادق مع أنّ الكلام في استحباب أعادتهما بعد الفجر الاوّل فلا يمكن جعلهما دليلا على هذا الحكم فتأمّل .
الرواية الثانية : نافلة الصبح لكن المتبادر من الفجر في الروايتين هو الفجر الثاني يعنى الفجر الصّادق والحال أن المدعى هو استحباب اعادتهما بعد الفجر الكاذب والدليل لا يناسب مع المدعى مع أنّ الدليل وهو الرواية الأولى مقيّدة بالنوم وكذا الرواية الثانية على نسخة فكما قال الجواهر ألّا أنّه كان عليه تقييده كالمحكى عن ابن فهد في المحرر بما إذا نام بعد دسّهما في صلاة الليل ونحوه ممّا اشتملا عليه لا الاطلاق . « 3 »
الجهة السابعة : في التطوع وقت الفريضة
وأعلم أنّه قد اختلف في اتيان النوافل المبتدأة وكذا قضاء النوافل المرتبة في وقت الصّلاة الفريضة الّتي تكون هذا الزمان وقتها قال صاحب الجواهر بعد كلام
هامش
( 1 ) - الرواية 9 من الباب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 8 من الباب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 235 .