فوت الفريضة .
ومنها ما رواه محمّد بن مسلم ( قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبد بالفريضة قال أن الفضل أن تبدأ بالفريضة وانّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين ) . « 1 »
فانّ الظاهر منها جواز التنفل في وقت الفريضة .
ومنها ما رواه عمر بن يزيد انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرواية الّتي يروون أنّه لا يتطوع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت ( قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له أنّه النّاس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الّذي يصلّى معه ) . « 2 »
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشّمس فقال يصلّى ركعتين ثمّ يصلّى الغداة ) . « 3 »
[ في ما دلّ على المنع من التطوع وقت الفريضة ]
وما دلّ على المنع أيضا روايات :
منها رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الاذان والإقامة كما يضع النّاس فقلت أنّا إذا . ردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع ) . « 4 »
هامش
( 1 ) - الرواية 2 و 3 من الباب 36 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 9 من الباب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 2 من الباب 61 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 3 من الباب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل .