تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الشرائع ( وتصلّى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة وكذا قضاؤها ) بلا خلاف ولا اشكال لإطلاق الأدلّة وعمومها أما إذا دخل فالأقوى في النفر جوازه أيضا وفاقا للشهيد والمحقّق الثاني والكاشاني والخراساني وظاهر القاضي فيما حكي عنه والمدارك « 1 » وهو الأقوى وذهب كثير من القدماء على المنع مثل الشيخ والمفيد . « 2 »

[ في ما دلّ على جواز التطوع وقت الفريضة ]

ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار فلنذكر الاخبار أوّلا حتّى يظهر الحال فيها فبعضها يدلّ على الجواز . منها رواية إسحاق بن عمّار ( قال قلت أصلّي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع أمام تقتدى به فإذا كنت ودرك فابدأ بالمكتوبة ) . « 3 » ومنها رواية سماعة ( قال سألته ( سألت أبا عبد اللّه ) عن الرّجل يأتي المسجد وقد صلّى أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال ان كان في وقت حسن لا بأس بالتطوع قبل الفريضة فإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق اللّه ثمّ لتطوع ما شاء الّا هو ( الامر ) موسّع أن يصلّى الانسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل ألّا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلّى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة وليس بمحضور عليه ان يصلّى النوافل من اوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت ) . « 4 » وهذه الرواية صريحة في جواز التطوع في صورة ما لم يخف المصلّى
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 241 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 1 ، ص 126 ؛ النهاية ص 62 ؛ المقنعة ، ص 212 . ( 3 ) - الرواية 2 من الباب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 1 من الباب 35 من أبواب المواقيت من الوسائل .