تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قبل الفجر أو بعده أو معه ولكن يشكل الامر في المراد من قبل الفجر وتحديده فذهب جماعة مثل الشيخ في المبسوط والمحقق في الشرائع إلى أن قبل الفجر أوّل طلوع الفجر الكاذب « 1 » .

[ يستفاد من كلام الأصحاب جواز تقديم نافلة الصبح قبل الفجر ]

قال بعض آخر قبل الفجر وهو اوّل وقت نافلة الصبح بعد الفراغ من صلاة الليل مثل النّهاية « 2 » ويكون مستندهم الأخبار الدالة على الأحشاء بهما في الصّلاة الليل « 3 » ولا يخفى ان المشهور على القول الاوّل وذكروها هذا القول في كتبهم « 4 » - « 5 » المعدّ نقل الفتاوى المتلقّاة من أهل البيت عليهم السّلام ونقل هذا القول في هذه الكتب يدلّ على وجود نصّ عليه ولكن لم يصل إلينا وفي صورة التعارض نأخذ به لانّه موافق لفتوى المشهور . ثمّ أنّه قد عرفت من اختيار بعض بكون أوّل وقتهما بعد الفراغ من صلاة الليل أنّه يجوز تقدمهما على الفجر والأحشاء بهما في صلاة الليل انّما الكلام والاشكال في أنّ تقديمها مختص بهذه الصورة يعنى بصورة ضمّهما مع صلاة الليل أو يجوز تقديمهما حتّى في صورة انفرادهما عن صلاة الليل وجهان من حيث أنّهما مستحبا وصلاة مستقلا وعنوانا في مقابل عنوان صلاة الليل يجوز تقديمهما على الفجر ومن أن القدر المتيقن من جواز التّقديم صورة ضمهما مع صلاة الليل فلا
هامش
( 1 ) - المبسوط ، ج 1 ، ص 76 ؛ الشرائع ، ج 1 ، ص 63 . ( 2 ) - النهاية ، ص 61 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 203 . ( 3 ) - الرواية 8 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 16 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 5 ) - مثل المبسوط والمعتبر والمراسم وشرايع الاسلام .