تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
يشرع اتيانهما مستقلا قبل الفجر الّذي أوّل وقتهما .

الجهة السادسة : في آخر وقتهما

قال العلّامة رحمه اللّه وآخر وقتهما طلوع الحمرة فيقدم على الفريضة إلى أن تطلع الحمرة وأن ظهرت الحمرة ولم يصلّهما بدأ بالفرض وقضاهما بعد الغداة « 1 » فالمشهور امتداد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ولكن لم يدلّ دليل على ذلك غير ما رواه علي بن يقطين كما ذكر في التذكرة قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل لا يصلّى الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما « 2 » ودلالتها على امتداد وقتهما إلى طلوع الحمرة محل نظر لكن يستفاد منها عدم مزاحمتهما لفريضة الصبح فيصلّى الفريضة أوّلا . فلو قلنا بامتداد وقتهما إلى الحمرة فمقتضى هذه الرواية صيرورتهما قضاء بعد طلوع الحمرة أو أنّ المراد من الامتداد إلى الحمرة جواز مزاحمتهما للفريضة إلى ذلك الوقت ولا يجوز اتيانها بعد ذلك الوقت من دون ان تصير قضاء وجهان . قال في الشرائع ويجوز ان يصلّهما قبل ذلك والأفضل اعادتهما بعد « 3 » والظاهر أن نظره الشريف إلى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام حيث قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول أنى لاصلّى صلاة الليل وأفرغ من صلاتي واصلّى الركعتين فأنام
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 319 و 320 . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - الشرائع ، ج 1 ، ص 63 .