تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
يطلع الفجر ) . « 1 » الثاني : ما رواه يعقوب بن سالم البزاز قال ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام صلّهما بعد الفجر وأقرأ فيهما في الأولى ( قل يا أيّها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو اللّه أحد ) ) . « 2 » الثالث : ما رواه إسحاق بن عمّار عمّن أخبره عنه عليه السّلام ( قال صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر ) . « 3 » دلّت الاوّل والثانية على كون وقتها بعد الفجر وفي دلالة الثالثة على ذلك منع لانّ المراد من كون الضوء بحذاء رأسك هو الفجر الكاذب لانّ الفجر الكاذب يطلع على شكل العمودى .

الطائفة الثالثة : دلّت على التخيير

بين الاتيان بها قبل الفجر أو معه أو بعده . منها ما رواه ابن أبي يعفور ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ركعتي الفجر متى اصلّيهما فقال : قبل الفجر ومعه وبعده ) . « 4 » ومنها رواية إسحاق بن عمّار ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قال قبل الفجر ومعه وبعده ) . « 5 » ومنها ما رواه محمّد بن مسلم ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ركعتي الفجر
هامش
( 1 ) - الرواية 5 من الباب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 6 من الباب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 7 من الباب 51 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 4 ) - الرواية 1 من الباب 52 من أبواب المواقيت من الوسائل . ( 5 ) - الرواية 2 من الباب 52 من أبواب المواقيت من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 106 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني