ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر أنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة فأبدأ بالفريضة ) . « 1 »
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي قال : نعم ) . « 2 »
ومنها ما رواه محمد بن مسلم ( قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي ) . « 3 »
ومنها ما رواه محمد بن أبي نصر ( قال قلت لأبى الحسن عليه السّلام وركعتي الفجر أصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قال أبو جعفر عليه السّلام أحش بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر ) . « 4 »
ومنها ما رواه زرارة ( قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة ) . « 5 »
الطائفة الثانية : ما دلّت على كون وقتهما بعد الفجر معيّنا .
الاوّل : ما رواه ابن الحجاج قال ( قال أبو عبد اللّه عليه السّلام صلّهما بعد ما
هامش
( 1 ) - الرواية 3 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 2 ) - الرواية 4 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 3 ) - الرواية 5 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 4 ) - الرواية 6 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .
( 5 ) - الرواية 7 من الباب 50 من أبواب المواقيت من الوسائل .