تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
هو عين مدلول رواية محمد بن مسلم ، وهي الرواية 9 من الباب الثاني من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل المتقدم ذكرها عند ذكر الأخبار الدالة على اشتراط الامام الأصل في مشروعية صلاة الجمعة ، غاية الأمر عد واحدا من السبعة في رواية محمد بن مسلم ( الذي يضرب الحدود ) والصدوق عد بدله ( المؤذّن ) . ووجه كون مراده من الامام هو امام أصل ما قلناه في ذيل رواية محمد بن مسلم المتقدمة من أنّ ما يعد من السبعة مع الامام لا يناسب وجودهم إلا مع إمام الأصل ، لأنه هو الّذي عنده القاضي والمدعي والمدعى عليه والشاهدان ، وان كان الامام أعم من الامام الأصل وغيره يعني : كل من يمكن الاقتداء به في الجماعة ، فليس غالبا فقيها ومجتهدا حتى يكون عنده هؤلاء الاشخاص ، وكان حضور هؤلاء الاشخاص عنده من شؤونه . وثانيا : ترى أن المحقق في المعتبر ، والعلّامة في المختلف ، والشهيد الثاني رحمه اللّه في غاية المراد لم ينقلوا هذه الرواية في مقام التعرض لهذه المسألة ونقلوا أخبارها مع كون الرواية على فرض كون الذيل جزء منها ، من أوضح ما في الباب من الروايات على المطلب ، وكذا الفاضل المقداد شارح الفقيه قال بعدم كون تلك الفقرة جزء للرواية ، فيحتمل أن يكون عدم ذكر المحقق والعلّامة والشهيد الرواية ، من باب وجود مدرك عندهم على عدم كون الذيل جزء الرواية ، بل ترى أن في كتاب الفقيه المطبوع في الهند ذكر بعدم كون الذيل اعني « ولا جمعة لأقل من خمسة الخ » من الرواية . وبعد ما تلونا عليك لم يبق الوثوق بكون الرواية مشتملة على الذيل بل من المحتمل أن يكون من فتاوى الصّدوق رحمه اللّه ، فلا يمكن عدها جزء الرواية ، لأنّ بناء