تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وما يظهر من الشّيخ رحمه اللّه من كلامه في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والخلاف « 3 » أيضا هذا يعني : كونها مشروطة بالامام أو من نصبه الامام لذلك . لكنّه قال في النهاية « 4 » في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كلاما يظهر منه أنّه يجوز للفقهاء انعقاد الجمعة ، فعدّ انعقاد الجمعة من جملة ما يكون أمره بيد الفقهاء في حال الغيبة . وقال في الخلاف ، بعد ما بين اشتراط انعقاد صلاة الجمعة بالامام الأصل أو من نصبه لذلك ، كلاما بصورة الاشكال والجواب ، وكان حاصل كلامه هو انّه بعد ما قلت من أنّ انعقادها مشروط بالامام أو من نصبه لذلك ، فما منشأ تجويز صلاة الجمعة مع عدم حضور الامام أو من نصبه لذلك ثمّ قال : لأنا نقول : إن ذلك لما ورد من النص ، وذكر الرواية وأنه يستفاد منها الجواز عند عدم وجود المعصوم عليه السّلام .

[ في بيان التعارض في كلمات الشيخ ره ]

فمن كلامه رحمه اللّه من اشتراط انعقاد الجمعة بالامام أو من نصبه لذلك في النهاية والمبسوط والخلاف ، ومن كلامه رحمه اللّه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب النهاية ومن ذيل كلامه في الخلاف يظهر التعارض بين كلماته في جهتين : الجهة الأولى : التعارض بين كلامه في النهاية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن للفقهاء انعقاد الجمعة ، وبين ذيل كلامه في الخلاف بعد ما قال من اشتراطها
هامش
( 1 ) - النهاية ، باب الجمعة ، ص 103 و 107 . ( 2 ) - المبسوط ، ج 1 ، كتاب صلاة الجمعة ، ص 143 . ( 3 ) - خلاف ، ج 1 ، ص 626 . ( 4 ) - النهاية ، ص 302 .