تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مثل الرواية 1 من الباب 2 . وقسم منه ممّا يتوهم دلالته على وجوب صلاة الجمعة على الناس إذا كانوا سبعة بالمفهوم ، أو بالمنطوق مثل الرواية 2 و 3 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب بنقل الوسائل .

[ كون الروايات في بيان أقل عدد تنعقد معه صلاة الجمعة ]

والذي ينبغي أن يقال في هذه الأخبار : أمّا أولا فبان هذه الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر وهو أقل عدد تنعقد معه صلاة الجمعة لا أمر آخر . وثانيا لو فرض كونها في مقام بيان وجوب صلاة الجمعة على الناس إذا كانوا سبعة ، ولكن لا دلالة لها بأن وجوبها مطلق أو مشروط بامام خاص ، لأنّ في هذه الروايات ليس المعصوم عليه السّلام الا في مقام بيان عدد من تجب الجمعة عليهم لا الخصوصيات الأخرى ، وخصوصا مع ما وقع التصريح في بعضها باشتراط الامام مثل الرواية 11 ، والمراد من الامام يحتمل ان يكون امام الأصل المفترض طاعته لا كل أحد ، « بل يمكن دعوى انصراف الامام إلى امام الأصل ، ومثل ذلك الرواية 1 من الباب 4 و 2 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة في الوسائل .

[ في ذكر أقوى رواية دلّت على الوجوب العيني ]

الرواية السادسة : الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فإذا اجتمعت سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . « 1 »
هامش
( 1 ) - الرواية الّتي نقلها صاحب الوسائل مرّتين : الأولى : الرواية 4 من الباب 2 والثانية : الرواية 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل .
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 46 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني