وقوع صلاة الجمعة من زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى هذه الأواخر ، فالامر بالجمعة والترغيب إليها والتحذير على تركها منزل على المعهود والخارج ، لأنّ الألف واللام في « الجمعة » لا بد من أن يحمل على العهد لا على الجنس ، أولا يمكن حمله على الجنس اقلا .
والأولى بعدم الدلالة على الوجوب العيني الروايات 3 و 4 و 8 و 9 و 16 و 17 من الباب الأوّل الّذي قال صاحب الوسائل رحمه اللّه في عنوانه باب وجوبها عينا على كل مكلف إلّا الهمّ والمسافر الخ ، والرواية 3 و 4 و 5 و 6 من الباب 4 ، والرواية 1 و 3 و 4 و 7 و 9 من الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة .
الرواية الرابعة : من الأخبار المتوهّمة دلالتها على الوجوب العيني مطلقا الروايتان المذكورتان في الباب 1 وهما أيضا لو فرض كونهما في مقام بيان وجوب صلاة الجمعة وفي مقام بيان من وجبت عليهما هذه الصّلاة . « 1 »
فنقول : بأن غاية ما يستفاد منهما هو وجوب صلاة الجمعة ووجوب الاجتماع عندها ، ونظر هما إلى الجمعة المعهودة ، فلا تدلّان على وجوب الحضور في كل صلاة جمعة .
الرواية الخامسة : بعض الروايات الدالة على أقل عدد تجزى معه صلاة الجمعة وتكون مشروعة مع هذا العدد .
وهو أيضا على قسمين :
قسم منه لا يدل إلّا على أقل عدد تكون صلاة الجمعة مشروعة مع هذا العدد
هامش
( 1 ) - الرواية 5 و 18 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل .