تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
فهل نقول باختصاص وجوب الإتمام في السفر على خصوص العناوين المذكورة في الروايات كالمكاري وأخواته ؟ أو نقول بشمول الحكم لغيرهم يكون مثلهم في كون السفر عملهم ، وكونه مثلهم شغلا مثل سائق السيارات في هذا العصر .

[ يشمل الحكم لكل من كان مثل هذه العناوين ]

لا يخفى عليك أن شمول حكم الإتمام لكل من يكون مصداقا لكون السفر عمله ، ويكون مثل العناوين المذكورة ممّا لا إشكال فيه « وان كان هناك كلام آخر فيما هو المراد من كون السفر عمله » كسائق السيارات حتى انّه لو لم تكن العلة المذكورة في الرواية يمكن دعوى شمول حكم الإتمام الثابت للمكاري وأخواته لمن يكون مثلهم فمن يكون مثلهم ، في كون السفر عمله داخل تحت هذا الحكم وإن لم يصرح به في الرواية ، لانّه بعد ما يرى العرف عدم دخالة خصوص عنوان المكاري لصيرورته موضوعا لهذا الحكم ، فبالغاء الخصوصية يحكم بشمول الحكم لغيره وإن لم يكن مورد النص ، فعلى هذا لا إشكال في كون من يكون مثل هذه العناوين كسائق السيارات يكون مثل هذه العناوين في كون الواجب عليه الإتمام في السفر إذا كان السفر عمله ، فافهم . ثمّ إنّه بعد ما قلنا من انّه لا بدّ من البحث في العناوين المذكورة في رواية زرارة ، والعلة المذكورة فيها من جهات قد أمضينا الكلام فيها ، ونعطف عنان الكلام فعلا ، بطريق الاختصار لفهم حاصل ما قلنا في المقام ، إلى ما ينبغي أن يقال في هذه الجهة . فنقول بعونه تعالى : إن العناوين المذكورة في روايات الباب كانت عشرة . وبعد استثناء الأمير الّذي يدور في إمارته ، والجابي الّذي يدور في جبايته ، والتاجر الّذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق لما قلنا في التاجر ، ولأنّ الأمير و