تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
من وطنه بالسفر الأوّل وإن طال السفر ، فكان ما قلنا من باب الأولوية القطعية . ثمّ إنه بعد ما قلنا من وجوب الإتمام في السفر على المكاري وأخواته المذكورة في الرواية لأجل الروايات مع تفصيل وشرح منا في هذه المسألة وما ينبغي أن يقال في هذا المقام . يقع الكلام في ما ذكر « 1 » العلّامة في التذكرة بعد عنوان المسألة ، وجعل أحد الشرائط في وجوب القصر عنوان ( أن لا يكون سفر المسافر أكثر من حضره ) فإنه في الفرع ه‍ مع ما قال في صدر البحث من كون الشرط ( أن لا يكون سفره أكثر من حضره ) قال ما يكون حاصله راجعا إلى انّه هل يشمل حكم المكاري وساير العناوين المذكورة في الروايات لغيرها ممّن يكون مثلهم من كون سفرهم أكثر من حضرهم أم لا ؟ ويظهر من كلامه الإشكال في شمول حكم الإتمام لغيرهم . « 2 » ويظهر من المحقّق رحمه اللّه في المعتبر « 3 » أيضا انّه خص حكم الإتمام بخصوص هذه العناوين المنصوصة ، لأنّه بعد ذكر كلام من يقول بكون الشرط هو ( أن يكون سفره أكثر من حضره ) والإشكال فيه بأن لازم ذلك وجوب الإتمام على من يكون شغله المكاراة في كل شهر عشرين يوما ، ويتوقف في بلده عشرة أيام ، والحال أن من أقام في بلده عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر بعد المقام ، وبعد قوله بأن الشرط هو أن لا يكون ممّن يجب عليه الإتمام انّه تعرض لخصوص هذه العناوين ، ولم يذكر حكم الإتمام لغير هذه العناوين ممّن يكون مثلهم .
هامش
( 1 ) التذكرة ، ج 4 ، ص 393 ، مسئلة 633 ( 2 ) التذكرة ، ج 4 ، ص 395 ، فرع ه‍ ( 3 ) المعتبر ، ص 252 ، الشرط الرابع
تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 253 | الشيخ علي الصافي الگلبايگاني