تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبيان الصلاة ، تقريرا لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
اقامته عشرة أيّام ، وأمّا في الاسفار الاخر فكل سفر أنشأ بعد الإقامة أقل من العشرة فيجب عليه الإتمام لدلالة الرواية على ذلك .

[ ذكر الفرع الخامس ]

الفرع الخامس : بعد ما ثبت وجوب الافطار والقصر على المكاري بعد إقامة العشرة أو أكثر في خصوص السفر الأوّل الصادر منه بعدها ، فهل يكون هذا الحكم ثابتا في السفر الأوّل مطلقا سواء كان بحسب الزمان هذا السفر قصيرا ، مثل أن يسافر للمكاراة من بلده إلى بلد كانت مدته يوما أو يومين ، أو كان سفرا متعارفا بحسب المعمول في المكارة ، وسواء كان على غير هذا النحو ، مثل ما إذا سافر للمكاراة وطال زمانه ، بأن تكررت منه المكاراة وهذا العمل من مكان غير بلده إلى مكان آخر ، مثل أن يخرج للمكاراة من بلده ويدخل بلدا ويحول المتاع الّذي جاء به ، ثمّ اخذ متاعا آخر لأنّ يسوقه إلى بلد آخر وهكذا ، وفي هذه المدة كان هذا المكارى في سفر واحد ، ولكن كان مشتغلا بشغل المكاراة ولم يرجع إلى بلده ، أو يكون الحكم مخصوصا بالصورة الأولى بحيث يقال بعدم شمول وجوب القصر للصورة الثانية . اعلم انّه بعد دلالة الرواية على وجوب القصر والافطار في السفر الأوّل ، فلا يبعد شمول الحكم للسفر الأوّل على أي وجه اتّفق ، لأنّه لا وجه لدعوى اختصاص قوله في الرواية « قصر في سفره وافطر » للسفر الّذي يكون قصيرا بحسب الزمان ، ويكون متعارف أسفار المكاري ، بأن يسافر للمكاراة من بلده ويحمل متاعا إلى بلد آخر ويرجع مع متاع أو بلا متاع إلى بلده ، بل يشمل السفر الأوّل على أي وجه اتفق ، فإذا سافر بعد الإقامة للمكاراة فمتى لم يرجع إلى وطنه وبلده فهو في السفر الأول ، وإن كان مشتغلا في ضمن هذا السفر الواحد بالمكاراة من بلد إلى بلد آخر و