تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في المعاملة والاختلاف بين المتعاقدين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
والحاصل أنه كما تكون علاقة الزوجية قبل الطلاق متتبعاً لجواز الاستمتاع ، ويكون حق الاستمتاع منتزعاً من جوازه ومن هنا لا يجوز اسقاطه كذلك العلاقة الباقية بعد الطلاق مستتبع لجواز الرجوع ويكون حق الرجوع . منتزعاً من جوازه ، وقد عرفت انه لو كان حق منتزعاً من اثر تكليفي أو وضعي لا يقبل شيئاً من الآثار الثلاثة المذكورة التي منها جواز نقله بالصلح . حيث يرد عليه انه على فرض تسليم بقاء العلقة بعد الطلاق ، وكونها مقتضية لشيء فنسبتها إلى كلٍّ من جعل جواز الرجوع حتى ينتزع منه حق الرجوع وجعل حق الرجوع حتى يكون جواز الرجوع اثراً له على نهج سواء ، وكما يمكن جعل جواز الرجوع ، حتى ينتزع منه حق الرجوع كذلك يمكن جعل حق الرجوع حتى يكون جواز الرجوع اثراً له . وحينئذٍ فلا بدَّ من ملاحظة لسان الأدلة ، ولو أغمضنا عما ذكرنا ، وفرضنا قيام ظهور على جعل حق الرجوع بالأصالة يجب الاخذ به . كما أنه لا بدَّ من ملاحظة لسان الأدلة في حق الاستمتاع ، إذ نسبة العلاقة قبل الطلاق مساوية بالنسبة إلى كلٍّ من جعل جواز الاستمتاع حتى ينتزع منه حق الاستمتاع وجعل حق الاستمتاع حتى يكون جوازه اثراً ، له كما لا يخفى . ثمّ انه لما انجر الكلام إلى هنا فيناسب التكلم في ما ادعاه المحقق المذكور من بقاء العلقة الزوجية بعد الطلاق ، وبيان انه هل تكون العلقة الزوجية باقية بين الزوجة والزوج بعد الطلاق ، ويضعف بالطلاق وتنقطع بالمرة بانقضاء زمان العدة وعدم تحقق الرجوع أو تنقطع بمجرد الطلاق ، وإنما يكون الزوج مسلطاً على ارجاع الزوجية في مدة معينة ، بمقتضى