التعبد والأدلة الشرعية ؟
فنقول : انه يمكن الاستدلال على انقطاع العلقة الزوجية بمجرد وقوع صيغة الطلاق شرعاً بظهور لفظ الطلاق الوارد في الكتاب والسنة ، وصريح معناه اللغوي ولفظ الرجوع الوارد في الأخبار ولفظ الرد الوارد في قوله تعالى :
« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
في حصول البينونة وانقطاع الزوجية بمحض الطلاق ،
وبصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « فان طلقها واحدة على طهر بشهود ، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لأنه طلق طالقاً لأنه إن كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده »
« 1 » . الخبر .
يمكن الاستدلال على بقاء العلقة ما دامت العدة بقوله تعالى :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
« 2 » وبالاخبار الدالة على ترتب آثار الزوجية في زمان العدة ، كما تدل على أن الزوج أو الزوجة يتوارثان ما دامت الزوجة في العدة ، وكما تدل على وجوب نفقة الزوجة على الزوج في أيام العدة ، وكما تدل على حرمة خروج الزوجة من بيتها بغير اذن زوجها وكما تدل على وجوب نفقة الزوجة على الزوج في أيام العدة . وكما تدل على تحريم تزويج الزوج أخت الزوجة المطلقة الرجعية في زمان العدة ، وكما تدل على أن من كان عنده اربع نسوة بالنكاح الدائم فطلق واحدة منها رجعية لم يجز له
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 67 ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 15 : 375 ، الباب 16 ، من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث 3 .
( 2 ) البقرة 2 : 229 .