ومنها :
قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده »
« 1 » . ومنها :
ما روى عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلي ، فقال عليه السلام : « يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود » قلت له : فله ان يراجعها ، قال : « نعم ، وهي امرأته »
« 2 » . ومنها :
صحيحة ابن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع
« 3 » . ومنها :
موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق قال عليه السلام :
« ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة
« 4 » . ومنها :
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما »
« 5 » . ومنها :
ما روي عن محمد بن علي بن الحسين ، قال روى عن الأئمة ومن طلق امرأته للسنة فله ان يراجعها ما لم تنقض عدتها
« 6 » . ومنها :
ما روي عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : « نعم ، حتى تطهر »
« 7 » . ومنها :
ما روى عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الطلاق ان يطلق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 67 .
( 2 ) فروع الكافي 6 : 82 .
( 3 ) التهذيب 8 : 44 .
( 4 ) التهذيب 8 : 81 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 228 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 320 .
( 7 ) التهذيب 8 : 126 .