تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في المعاملة والاختلاف بين المتعاقدين — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ومنها : قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده » « 1 » . ومنها : ما روى عن يزيد الكناسي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلي ، فقال عليه السلام : « يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود » قلت له : فله ان يراجعها ، قال : « نعم ، وهي امرأته » « 2 » . ومنها : صحيحة ابن الحجاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع « 3 » . ومنها : موثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يطلق قال عليه السلام : « ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة « 4 » . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ، ولا ميراث بينهما » « 5 » . ومنها : ما روي عن محمد بن علي بن الحسين ، قال روى عن الأئمة ومن طلق امرأته للسنة فله ان يراجعها ما لم تنقض عدتها « 6 » . ومنها : ما روي عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال : « نعم ، حتى تطهر » « 7 » . ومنها : ما روى عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الطلاق ان يطلق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 67 . ( 2 ) فروع الكافي 6 : 82 . ( 3 ) التهذيب 8 : 44 . ( 4 ) التهذيب 8 : 81 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 228 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 320 . ( 7 ) التهذيب 8 : 126 .