الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، وليشهد رجلين عدلين على تطليقه ، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء »
« 1 » . ومنها :
ما روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له رجل خيّر امرأته ، فقال عليه السلام : « انما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرقا فلا خيار لها » ، قلت له : أصلحك اللَّه فان طلقت نفسها ثلاثاً قبل ان يتفرقا من مجلسهما ، قال : « لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل ان تنقضى عدتها »
« 2 » . ومنها :
ما روي عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وان خيّرها أو جُعل امرها بيدها بشهادة شاهدين قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يفترقا فان اختارت فهي واحدة ، وهو أحق برجعتها وان اختارت زوجها فليس بطلاق »
« 3 » . ومنها :
ما روي عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : « ان الطلاق الذي امر اللَّه عزّ وجلّ به في كتابه والذي سنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ان يخلّى الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها اشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء »
« 4 » . ولا يخفى على المتتبع ان أمثال تلك الظواهر كثيرة في الأخبار ، ثمّ انّي قد اخترت الأخبار المذكورة للمراد الأصلي ، من بيان وجه عدم صحة الصلح
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 28 .
( 2 ) التهذيب 8 : 90 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 335 .
( 4 ) فروع الكافي 6 : 68 .