على ما عرفت في السابق مفصلا .
نعم لا يبعد جواز اسقاطه كما لا يبعد ان يكون مراد بعض القائلين بجواز صلح حق الرجوع جواز اسقاطه في ضمن الصلح .
ثمّ انه لا بأس للتعرض إلى جملة من الظواهر القائمة على كون حق الرجوع حقاً من الكتاب والسنة تيمناً وتبركاً ، فنقول :
منها : قوله تعالى :
« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ »
« 1 » .
ومنها :
ما روي عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها ان اعتدي فان فلاناً قد طلقك » قال : « وهو املك برجعتها ما لم تنقض عدتها »
« 2 » . ومنها :
ما روي عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ، ثمّ يراجعها ويُشهد على رجعتها ، قال عليه السلام : « هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة »
« 3 » . ومنها :
ما روي عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة إذا طلّقها زوجها متى تكون هي املك بنفسها ؟ قال عليه السلام : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسها » ، قلت : فان عجّل الدم عليها قبل أيام قروئها ، فقال : « إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو املك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها »
« 4 » .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 228 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 296 ، كتاب الطلاق ، الباب 15 ، فروع الكافي 6 : 70 ، الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 8 : 127 ، باب في عدد النساء ، الحديث 36 .
( 4 ) فروع الكافي 6 : 88 ، الحديث 10 من كتاب الطلاق ، ووسائل الشيعة 15 : 433 ، من أبواب العدد ، الباب 17 ، الحديث 1 .