تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
لا يبعد اعتبار كونه باليد فيحصل بكل ما يؤدي ذلك يعني الغمز والنتر لوضوح ان المقصود منه تنقية المجرى واخراج بقية البلل وهو حسن ان اتضحت العلة بل مطلقاً لان المتبادر من الأوامر في مثل هذه الموارد مطلوبية وجود متعلقها ولا بفعل الغير من دون مباشرة ولا يلتفت إلى الظهور النوعي في المباشرة فتأمل .

المسألة الرابعة : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره ،

فالظاهر لحوق الحكم ايضاً من الطهارة ان كان بعد استبرائه ، والنجاسة ان كان قبله ، وان كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا ، فلا يلزم ان يكون من خرجت منه هو الشاك وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولًا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة ، يلحقه الحكم يعني يحكم ببوليتها ان كان خروجها قبل الاستبراء وبطهارتها ان كان بعده وان كان نفس الشخص غافلًا وغير شاك في الرطوبة كأن كان نائماً وكذا إذا خرجت من الطفل أو المجنون وشك وليه بل غيره مطلقاً في كون الخارج بولًا أو غيره وذلك لظهور الاخبار في كون الاستبراء سبباً للحكم بطهارة الخارج ومعه لا فرق بين ان يكون الشاك نفس من خرجت منه الرطوبة كما هو مورد الاخبار أو غيره .

المسألة الخامسة : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ،

ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ، نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحة ، للاستصحاب وعدم جريان قاعدة التجاوز فيه إذ لم يتقرر له محل حتى يكون فيه محلًا للتقسيم بين التجاوز وعدمه نعم ان فرضنا انه كان من عادته الاستبراء وقت الاستنجاء أو الكون في الخلاء وعممنا المحل في اخبار التجاوز إلى المحل العادي واتفق شكه بعد تجاوز المحل لم يبعد جريان القاعدة نعم لو علم أنه استبرأ وشك في صحته وفساده جرى اصالة الصحة والفراغ .