ذلك أو عدمه ، نعم لو كان ذلك منه بعد الدخول في الصلاة قوي البناء على الاستنجاء بالنسبة إلى ما مضى من افعال الصلاة وحينئذ فلو تمكن من الاستنجاء في أثناء الصلاة من غير حصول مناف بنى عليها والا قطع الصلاة واستنجى ومنه يظهر قوة البناء على الصحة لو كان ذلك منه بعد الصلاة كما أنه مما ذكرنا ظهر ان البناء على الاستنجاء مطلقاً لو كان معتاده ذلك كما في المتن بعيد .
المسألة السادسة : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
وان شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك « 1 » في هذه الصورة
، فإنه يغني على عدمه ودعوى انه مثبت بالنسبة إلى حصول الغسل مدفوعة بجريان السيرة على اجراء هذا الأصل في موارد الغسل والغسل بالضم والفتح ، ودعوى ان المرجع في مثل استصحاب النجاسة مدفوعة بامكان المنع من كونه من قبيل الشك في مسح النجاسة الموجودة بل هو من قبيل الشك في تحقيق مطهر النجاسة الشخصية .
المسألة السابعة : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ، كفى مع فرض زوال العين بها
، وهكذا بحاشية الجدار ثلاث مرات لما عرفت من أن المناط المسح بكل قالع بل عرفت ان المناط النقاء فيطهر المحل بتحققه بكل وجه .
المسألة الثامنة : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر المحل
، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافا لم يكف في الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه ماءً
، اما أصل الجواز التكليفي فلأصالة البراءة وأما تحقق الطهارة بالمسح به فيشكل في غير الأخير لو قلنا باشتراط عدم كون ما
هامش
( 1 ) بل الأظهر ذلك .