مستحباً غيرياً فمن يزعم أنه مستحب نفساً يقول إن رفع الحدث من آثاره المرتبة عليه شرعاً مطلقاً أو عند قصد ذلك عند التوضي ومن منع استحبابه الشرعي يقول إن الثابت استحباب رفع الحدث وتحصيل الطهارة فلا يكون الوضوء الا مقدمة لا ندب اليه شرعاً ولم يثبت منه الأمر بنفس الغسلات ندباً وعلى ذلك فيشكل الاستحباب النفسي له إذ ليس لهم الا قوله :
نعم
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
وقوله " ص " :
أكثر من الطهور يزد اللّه في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل