تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ففي المقام لمّا لم يمكن الردّ لكون الحقّ متعلّقا بالغير ، ولا إشكال أنّ المدّعى به إذا كان راجعا إلى الغير فلا يجوز الحلف ، وهذا هو الجهة الثالثة من الإشكال . هذا كلّه ؛ مضافا إلى أنّه لو كان الإلزام جائزا لم يكن للمحقّق التشكيك في جواز الحبس والمنع عنه « 1 » ، إذ أوّل درجة الإلزام هو الحبس . فالتحقيق في المسألة ما قوّاه المحقّق قدّس سرّه ، من الإشكال في جواز الحبس المستكشف به كون الحكم عنده عدم جواز الإلزام رأسا « 2 » . وأمّا أنّه يلزم من ذلك إيقاف الدعوى ، فقد بيّنّا سابقا أنّه لا محذور فيه ، إذ الفصل ليس واجبا مطلقا من حيث تحقّق الموازين حتّى يكون للحاكم تحصيل الميزان بالإلزام ونحوه .

[ الخامسة : ] [ لو مات وعليه دين ] يحيط الدين بالتركة

الخامسة : قال في « الشرائع » : ( لو مات وعليه دين يحيط بالتركة ) « 3 » . . إلى آخره ، ثمّ قد ألحق في « الجواهر » بقول المحقّق في آخر عبارته في هذه المسألة : ( لأنّه قائم مقامه ) « 4 » لفظة « في الحلف » « 5 » . لا يخفى ؛ أنّ مراد المحقّق من العبارة المذكورة واضح ، ولا غبار عليه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 92 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 92 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 4 / 92 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 4 / 92 . ( 5 ) جواهر الكلام : 40 / 267 .