تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
في ذلك وسائر الفروع المنقولة عن « المسالك » « 1 » حتّى يظهر انطباق أيّ منهما على القواعد الخاصّة حتّى يرفع اليد به عن العمومات وأيّ منهما ليس كذلك ، واللّه العالم .

[ الرابعة : ] [ لو مات ولا وارث له ]

المسألة الرابعة : في « الشرائع » : ( لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين ) « 2 » . . إلى آخره . أقول : يشكل في هذه المسألة من جهات ، فتارة يقال : إنّ المخاصمة وفصلها لمّا يتوقّف على وجود المدّعي ، والمفروض ليس مدّع هنا سوى الإمام عليه السّلام وهو غائب ، فليس مقتض للفصل حتّى ندوّر وراء الميزان بإحلاف الغريم وعدمه . ولكنّك خبير بضعف ذلك ، ضرورة أنّه لمّا كان الامر من الأمور الحسبيّة فللمسلمين إقامة الدعوى ، كما أنّ لنائب الإمام عليه السّلام أيضا نيابة خاصّة ، فتأمّل ! . وأخرى من جهة عدم إمكان ضمّ اليمين بالشاهد الواحد ، كما في دعوى الوصيّ أيضا ، لكون الحقّ متعلّقا بالغير . وثالثة ؛ من جهة جواز إلزام الغريم على الحلف ، أم لا ، وكذلك الوارث في دعوى الوصيّ . والكلام في المسألة من هذه الجهة ، فنقول : إنّ الدليل على حلف المنكر ؛
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 264 ، لاحظ ! مسالك الإفهام : 13 / 500 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 92 .