تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
مقتضى قواعد باب القضاء وإن كان لا بدّ وأن يسمع قول المدّعي فيه ، إلّا أنّه لا يقتضي ذلك عدم توجّه اليمين عليه . نعم ؛ لو ادخل هو أيضا في عنوان « دعوى بلا معارض » فمقتضى تلك القاعدة أيضا عدم توجّه اليمين ، بل نفس الدعوى حجّة . ولكنّ الأولى التمسّك في هذه الفروع بالنصوص الخاصّة الواردة في باب الزكاة الّتي مضمونها أنّه ليس على الساعي المعارضة مع المالك ، بل فيها : أنّه فإن أنعم عليه شيء « 1 » « 2 » . . إلى آخره ، فإنّ إطلاقها دالّ على سماع قول المدّعي وعدم المخاصمة معه في جميع تلك الصور ، فهي كافية لبيان حكمها ، حتّى لو فرض خروجها عن القواعد المخصّصة ؛ كما أنّه لو وجد المعارض في الدعاوي فتلك النصوص تثبت ما أفتى به الأصحاب . وأمّا دعوى المالك النقص بعد الخرص فتنقيح البحث فيها مبنيّ على ما في باب الزكاة ، من أنّ الخرص طريق لإثبات الحقّ المشتغل به الذمّة ، أو هو نحو مصالحة . فعلى الأوّل لمّا لم يستقرّ شيء في الذمّة ظاهرا سوى الحقّ الواقعي ، فالقول قول المالك ؛ لكونه موافقا للأصل ، وهو عدم اشتغال ذمته على ما يزيد على ما يقرّ به ، فلذلك يقدّم قوله موافقا للقواعد . وأمّا على الثاني : - كما لا يبعد كون بناء المشهور عليه - فحينئذ يرجع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 129 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) الكافي : 3 / 536 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 4 / 96 الحديث 274 ، وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 نقله بالمعنى .