وضعا بخلاف الصورة المفروضة ، ضرورة أنّ الوكيل أو الوليّ ملزمان وضعا من طرف صاحب المال .
هذا ؛ ويتفرّع على ذلك بعض ما نذكره في الفروع الآتية ، فتأمّل ! .
الرابع : يمكن الالتزام بالفرق بين دعوى الردّ في باب الأمانات وموارد جريان هذه القاعدة .
بيانه : أنّ الإقرار على شيء بحسب السلطنة على نفسه إيجادا ؛ على نحوين :
فتارة ؛ يكون متعلّقة فعل الشخص - أي المقرّ - لكونه فعلا للغير ، كما في إقرار الوكيل على البيع أو قبض الثمن ، فإنّ إثباتهما في الحقيقة على الموكّل .
وأخرى يكون متعلّقه فعل الغير بما هو فعله يضيفه إليه ويثبت عليه بالإقرار ، كما في الردّ ، فإنّ القبض بما هو فعل القابض يضيفه المقرّ إلى نفسه ويثبته على الغير ، بخلاف المثالين ، فإنّهما بما هما فعل الوكيل يضيفهما إلى الموكّل ، فلا خفاء في الفرق بين القسمين .
ضرورة أنّ الإقرار على البيع أو قبض الثمن بما هما فعل المقرّ بنفسه يضيفهما إلى الغير ، ويجعل نقلهما عليه لكونه نائبا عنه وسلطانا على المقرّ به ، لا بلحاظ كونهما فعل المقرّ عليه ؛ وأمّا في دعوى الردّ الّذي يرجع - بناء على إجراء القاعدة - إلى وقوع القبض من الطرف ، فهو باعتبار كونه فعل المقرّ عليه بنفسه يضيفه إليه ، ويجعل نقله عليه .
ثمّ إنّه هل المستفاد من القاعدة التعميم ، بحيث يشمل الإقرار على النحو الثاني ، أم لا ، بل يختصّ بالأوّل ؟ ولمّا بيّنا أنّ المستظهر من القاعدة هو اعتبار