تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
يمكن أن يكون وجه الاعتبار هو عمل ذي اليد « 1 » . وبالجملة ؛ لا يمكن إثبات هذه المسألة بمثل هذه الأخبار . ويمكن الاستدلال برواية الحجّام وقد حدّثها في الطهارة من « الوسائل » قال عليه السّلام باعتبار قوله في تطهير محلّ الحجامة « 2 » ، فراجع ! وإن ناقش فيها بعض بأنّ مفادها اعتبار قول متولّي الأمر لا ذو اليد « 3 » فتأمّل ! ولذلك قال قدّس سرّه في « مصباح الفقيه » : وفي بعض الأخبار إشعار وإيماء إليه بعد بنائه على اعتبار قول ذي اليد للسيرة القطعيّة « 4 » ، فراجع ! نعم ؛ غاية ما يمكن أن يستدلّ به له هو السيرة ، فإنّ الظاهر من دأب المتشرّعة هو أنّه لو كان يخبر ذو اليد بطهارة ما في يده أو بنجاسته الاعتماد على قوله ولا يعارضون قوله ، وإخباره مع الأصل المقتضي جريانه في المسألة ؛ ولكنّ الإشكال في انعقاد هذه السيرة بحيث يعتمد على قول ذي اليد بلا أن يكون عمله منضمّا عليه . كما منع المشهور ذلك في باب التذكية ، واعتبروا فيها أن يكون على اللحم أو سائر أجزاء المذكّى أثر استعمال المسلم « 5 » ، وإن كان التزامهم به فيها من جهة الرواية الخاصّة المقيّدة اعتباره بما إذا يرى أنّ المسلمين يصلّون فيه « 6 » .
هامش
( 1 ) أو في ما كان المخبر موثوقا به . « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 499 الحديث 4282 . ( 3 ) جواهر الكلام : 6 / 177 ، الحدائق الناضرة : 5 / 252 و 253 . ( 4 ) مصباح الفقيه : 1 / 610 ط . حجري . ( 5 ) جواهر الكلام : 6 / 177 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 492 الحديث 4266 .