تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
أو كفر » « 1 » وغيره « 2 » ؛ هو حرمة الحلف بغير اللّه مطلقا ، ولكن لمّا يثبت بالسيرة القطعيّة الحلف بغيره في غير موارد الخصومة فلا محيص عن حمل هذه الأخبار على الكراهة . وإنّما الكلام في ما نقل عن المعصوم عليه السّلام أو من هو تاليه الحلف بغيره ، مثل قوله عليه السّلام : « نحن وبيت اللّه أولى بالنبيّ » « 3 » أو نحن وقرابة رسول اللّه وأمثال ذلك ممّا يكشف عن عدم منقصة وحزازة في هذا الفعل ، وإلّا لم يصدر عن مثلهم ، فحينئذ تقع المعارضة بين تلك الأخبار وعمل هؤلاء ، والظاهر عدم مجال المناقشة ؛ لما نقل عن الّذين هم تالي المعصومين عليه السّلام بل يشمل عملهم تقرير الإمام عليه السّلام من حيث النقل ، لكون المنقول متواترا إجمالا ، كما لا يخفى . فعلى هذا ، لو تمّت المعارضة ولم يمكن الجمع فيسقط كلا الدليلين ، والأصل الجواز ، فافهم !

هنا مسائل :

[ الأولى : ] الحلف على نفي العلم

الأولى : قد اشتهر في ألسنة الفقهاء أنّه يعتبر في اليمين البتّ إلّا إذا كان على فعل الغير ، فيكفي فيه الحلف على نفي العلم كالدعوى على الوارث ، ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم أيضا سقوط الحقّ الواقعي بهذا الحلف .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 158 الحديث 138 و 262 الحديث 46 مع إختلاف . ( 2 ) انظر ! وسائل الشيعة : 23 / 233 الباب 15 من كتاب الأيمان ، و 27 / 303 الباب 34 من أبواب كيفيّة الحكم . ( 3 ) بحار الأنوار : 45 / 65 .