تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
فعلى هذا ؛ لا ينبغي الفرق بين الشهادة على النفي والشهادة على الإثبات ، كما ذهب إليه صاحب « الكفاية » في التكملة « 1 » ، وقوّيناه في شرحه . فظهر ممّا ذكرنا التزامهم بالفرق بين الشهادتين ، إذ في الإثبات أيضا وإن كان يحتمل أن يكون معتمدا على الأصل ، إلّا أنّه لمّا لم يكن مثل النفي ملازما معه ، ولذا فرّقوا بينهما . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ ما بنوا عليه في المقام من ضمّ اليمين إلى الشهادة - فعلى كلّ تقدير - لا يتمّ ، بل وكذا التوجيهان لا ينطبقان على قاعدة من القواعد ، ويظهر فساد أصل المبنى بذكر فساد التوجيهين . أمّا الثاني منهما ففساده واضح ، إذ تحليل المشهود به إلى جهتي النفي والإثبات لو كان يوجب تعدّد متعلّق الشهادة ؛ لكان يجري ذلك في مطلق الشهادة ، كما لا يخفى . مع أنّ الإعسار أمر بسيط بنفسه وجوديّ منتزع من الأمر العدميّ ، وإنّما الأمران أسبابه . ومن المعلوم ؛ الملحوظ في الشهادة ليس إلّا ما هو في حيّز الشهادة ، فهو الّذي تشمله أدلّة التصديق لا أسبابه . وأمّا الأوّل فلأنّه بعد البناء على عدم مسموعيّة شهادة النفي ، فتصير هذه الشهادة الّتي هي من مصاديقه - بناء على ما ذكره الموجّه - أيضا من الشهادات الغير المعتبرة ، فحينئذ كيف يعطي الظهور لقول المدّعي ؟ إذ الظهور الّذي يوجب تقوية قوله ؛ هو الظهور الّذي يكون حجّة ، مثل ظواهر الألفاظ ، لا مطلق الظهور ،
هامش
( 1 ) لم نعثر على الكتاب .
كتاب القضاء ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 199 | آقا ضياء العراقي / مؤسسة آية الله العظمى البروجردي