تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وبالجملة ؛ يكفي في المنع بطلان الأساس . وأمّا في الرواية الأولى ؛ فيمكن الدعوى بأنّه في الكلّي أيضا إذا أضيف إليه البيع يتحقّق الإشراف فيه في الرتبة السابقة قبل الإضافة ، فيطلق عليه المبيع أيضا لجعله معرضا للبيع ، إلّا أن يدّعى انصرافه إلى ما إذا كان المبيع شخصيّا ، ولكن يتبيّن ضعف خصوص هذه الرواية . وأمّا اختصاص لفظ « المتاع » في الرواية الأخرى أيضا ممنوع ، كما أنّ لفظ « الشيء » كذلك . ولكن لا يذهب عليك أنّه من مجموع ذلك كلّه يمكن أن يحدس الفقيه بالاشتراط ويبعد أن يجترئ على الفتوى بالخلاف . ومن الشروط ؛ عدم كون خيار آخر للمتعاقدين ، أمّا الروايات فساكتة عنه ، وأمّا الكلمات وإن كان بعضها مشتملة عليه ، إلّا أنّه لم يظهر لها مستند حتّى يعتمد عليه . وقد يقال : أوّلا بانصراف الأخبار إلى غير هذه الصورة ، وكون التأخير موجبا للخيار إذا لم يكن عن حقّ ثانيا مع أنّ كون الخيار لهما بمنزلة اشتراط التأجيل ، ولكنّهما مبنيّان على عدم وجوب إقباض الثمن والمثمن في زمان الخيار ، مع أنّ التحقيق خلاف ذلك ، بل لهما المنع عنه بشرط الفسخ وإلّا فمقتضى العقد وكذلك مقتضى قاعدة السلطنة وجوب تخلية كلّ منهما يده عن مال الآخر وتسليمه إلى صاحبه ، مع أنّ الالتزام بما ذكر يوجب كون مبدأ هذا الخيار من حين التفرّق وعدم ثبوته في الحيوان ، والظاهر قيام الإجماع على خلافهما « 1 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : 5 / 229 .